Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21768 بتاريخ 15/04/2016 : صفة القيام المباشر في التعويض عن الأضرار البدنية للمستقلين لا تنعقد إلا ضد مؤمن العربة التي كانوا يستقلونها
Principe juridique
- يخضع المتضرر من غير سواق العربات المشاركة في الحادث، إذا كان مستقلا لإحدى العربات، لنظام المسؤولية الموضوعية بما يوجب تعويضه كاملا عن الأضرار البدنية وفق الشروط الاستثنائية التي تحرم فيها هذه الفئة من التعويض.
- يترتب عن إحالة الفصل 149 من مجلة التأمين على اتفاقية التعويض لحساب الغير أن صفة القيام القضائي للمستقلين تقتصر على مؤمن العربة التي كانوا يستقلونها عند تجاوز المرحلة الصلحية أو عند عدم قبول العرض، ولا تمتد إلى مؤمن عربة أخرى مشاركة في الحادث.
- تعد صفة القيام المضبوطة بمجلة التأمين في مجال التعويض عن الأضرار البدنية لحوادث المرور من النظام العام الإجرائي، بما يجعل القيام على غير المؤمن الذي عيّنه القانون والاتفاقية الملحقة به غير جائز.
- عند ثبوت الصبغة الشغلية للحادث، يقتصر التعويض في نطاق نظام حوادث المرور على الفارق بين التعويضات المستحقة وفق هذا النظام وتلك المستحقة للحوادث ذات الصبغة الشغلية، دون أن يشمل إلا الأضرار التي لا يغطيها نظام حادث الشغل.
Textes appliqués
- الفصول 89 و 90 و 91 من مجلة الطرقات-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصول 7 و 37 و 38 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 149 من مجلة التأمين-الفصلين 149 و 151 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 121 بالفقرة 4 من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 3 من قانون 1994-قانون عـ 28 ـدد لسنة 1994-الفصل 3 الذي جاء به-اتفاقية التعويض لحساب الغير-قرار وزير المالية المؤرخ في 2006/12/25-الفقرة الثانية من الفصل 151 من م.ت-الفصل 122 من تلك المجلة-الفصل 123 من م.ت-الفصل 8 من اتفاقية التأمين-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.