Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 93069 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم ثبوت توجيه دعوة البنك للساحب لتوفير الرصيد بأثر كتابي

J P 93069/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
  2. يشترط لصحة تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد احترام الإجراء المسبق الملقى على عاتق البنك المسحوب عليه والمتمثل في دعوة الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف، وإلا تعلّق البطلان بالإجراءات الأساسية الضامنة للمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. إذا خلا الملف مما يثبت توجيه الدعوة فعليا إلى الساحب بقرينة كتابية معتبرة تعذر على المحكمة بسط رقابتها على صحة الإجراءات، ويغدو الحكم القاضي ببطلان إجراءات التتبع قائما على تعليل سليم لا يعيبه ضعف التعليل أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.