Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82031 بتاريخ 14/02/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في موازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان حكمها معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتوسع رقابتها إلى مسائل لم تُثر في أسباب الطعن ولا إلى إعادة بناء النزاع خارج الإطار الذي رسمه الطاعن.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويكفي في ذلك أن يستند القاضي إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا تُقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإدانة والبراءة أو في ترجيحها للأدلة، متى كان اجتهادها معللا ومسببا ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.