Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82393 بتاريخ 04/02/2020 : انتفاء ثبوت استهلاك المخدر دون تحليل بيولوجي قاطع
Principe juridique
- تتطلب جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" ثبوتا قطعيا لقيام فعل الاستهلاك وامتزاج المادة المخدرة بسوائل بدن المتهم.
- لا يثبت الاستهلاك الفعلي للمادة المخدرة إلا بالتحاليل العلمية القاطعة التي تحدد في الآن ذاته حصول التناول وطبيعة المادة كمخدر مدرج بالصنف "ب".
- إن مجرد رفض المتهم الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينشئ قرينة قانونية على استهلاك المادة المخدرة ما دام المشرع صلب قانون 1992/5/18 لم يرتب على الرفض قرينة للتجريم، وتبقى الإدانة مشروطة بالجزم واليقين لا بالشك والتخمين.
Textes appliqués
- طبق قانون 1992/5/18-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.