Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82393 بتاريخ 04/02/2020 : انتفاء ثبوت استهلاك المخدر دون تحليل بيولوجي قاطع

J P 82393/20204 février 2020

Principe juridique

  1. تتطلب جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" ثبوتا قطعيا لقيام فعل الاستهلاك وامتزاج المادة المخدرة بسوائل بدن المتهم.
  2. لا يثبت الاستهلاك الفعلي للمادة المخدرة إلا بالتحاليل العلمية القاطعة التي تحدد في الآن ذاته حصول التناول وطبيعة المادة كمخدر مدرج بالصنف "ب".
  3. إن مجرد رفض المتهم الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينشئ قرينة قانونية على استهلاك المادة المخدرة ما دام المشرع صلب قانون 1992/5/18 لم يرتب على الرفض قرينة للتجريم، وتبقى الإدانة مشروطة بالجزم واليقين لا بالشك والتخمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.