Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84540 بتاريخ 04/02/2020 : تبرير رفض سماع الشهود ينهض حجة متى تأسس على عناصر ملفية سائغة
Principe juridique
- تقدير مدى وجاهة مطلب سماع الشهود من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، على أن يكون رفضها معللا تعليلا كافيا وسليما.
- لا يترتب عن مجرد الصفة الوظيفية للمتهم قيام الركن المادي للجريمة ما لم يثبت صدور أفعال مادية محددة منه تمثل الفعل الأصلي أو تسهيله في الاستيلاء.
- لا رقابة لمحكمة القانون على ما تستخلصه محكمة الموضوع من فهم للوقائع وتقدير لوسائل الإثبات متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 297 فقرة 2 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 144 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.