Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89171 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تمتيع المتهم بظروف التخفيف تقتصر على التثبت من احترام الحدّ الأدنى القانوني للعقاب
Principe juridique
- تقدير العقاب وتمتيع المتهم بظروف التخفيف يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة العناصر التي بنت عليها محكمة الموضوع اجتهادها ما لم يترتب عن ذلك خرق لمقتضيات القانون.
- يشترط لقبول الحط من العقاب طبق الفقرة الرابعة من الفصل 53 م ج ألا ينزل الحكم بالعقوبة إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا عندما يكون العقاب المستوجب السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر.
- لا وجه لنقض الحكم بسبب تمتيع المتهم بظروف التخفيف متى احترمت محكمة الموضوع الضوابط القانونية للحط من العقاب ولم تُنزل بالعقوبة تحت الأدنى المسموح به قانونا.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 م ج-أحكام الفصل 53 م ج-الفصل .47 م ج-الفصل الخامس من نفس المجلة-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.