Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89846 بتاريخ 04/02/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة التقدير الموضوعي لوسائل الإثبات دون بيان عيب تعليل مؤثر
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة التعليل.
- للمحكمة الجزائية حرية الأخذ بالحجج والقرائن أو استبعادها بحسب ما يطمئن إليه وجدانها، بشرط طرحها على النقاش وأن تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.