Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89838 بتاريخ 04/02/2020 : يكون الحكم قاصر التعليل إذا أهمل مناقشة قرينة فنية محجوزة مؤثرة في تكوين القناعة
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لسلامتها القانونية ولا يكون صحيحا إلا إذا تناول جميع العناصر الجوهرية الواقعية والقانونية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا بُني على قراءة غير مطابقة لما هو ثابت بأصل الأوراق وتأسس على معطيات تتعارض مع سند الدعوى، بما يفقده السند والمبنى ويعرضه للنقض.
- إغفال المحكمة الاطلاع على المحجوز ذي الطبيعة الفنية وعدم مناقشة محتواه رغم تأثيره في تكوين القناعة يجعل القرار قاصر التسبيب وخارقا لمقتضيات القانون المتعلقة بقواعد الاثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.