Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90929 بتاريخ 04/02/2020 : بطلان الإجراءات يقتضي عدم سماع الدعوى عند عدم اكتمال هوية المتهم بما يمنع قانونا إسناد الأفعال إليه
Principe juridique
- يترتب عن بطلان الإجراءات عدم سماع الدعوى متى تأسس البطلان على عدم اكتمال هوية المتهم بما يحول دون إسناد الأفعال قانونا إلى شخص معيّن.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا كانت أسبابه غير منسجمة مع حيثيات القرار المطعون فيه والأسس التي انبنى عليها، لأن مراقبة محكمة التعقيب تنصرف إلى سلامة التعليل في نطاق ما قررته محكمة الموضوع.
- لا يُلزم قاضي الموضوع بالإذن في استقراءات إضافية متى بنى قضاءه على سبب إجرائي حاسم يقطع بعدم إمكانية نسبة الفعل إلى المتهم، إذ يغني هذا السبب عن البحث في أصل الاتهام.
Textes appliqués
- الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 المتعلق بجوازات السفر والمنقح سنة 2004-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.