Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88623 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من سلامته القانونية دون مراجعة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
Principe juridique
- التعليل شرط جوهري لصحة الحكم الجزائي ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة للتحقق من قيام الجريمة في ضوء نص الإحالة وما ثبت بالملف دون إهمال أو إغفال.
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح القرائن مما يطمئن إليه القاضي يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل وليد تحليل قانوني وواقعي مستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخال من الخطأ أو التحريف.
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب في مراقبة احترام المحكمة لمقتضيات القانون من خلال تناولها للأركان القانونية المعتمدة ومناقشتها للمستندات ذات الصلة وموازنتها بين الأدلة والقرائن على نحو منطقي يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18-الفصل 55 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.