Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90800 بتاريخ 04/02/2020 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إغفالها إبداء الرأي القانوني في تهمة محالة عليها

J P 90800/20204 février 2020

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام تكون مقيّدة بالأفعال المحال من أجلها المتهم، لكنها حرّة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي المطابق لتلك الأفعال بالاعتماد على ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.
  2. لا يجوز لدائرة الاتهام عند إعادة التكييف أن تتغافل عن عنصر من العناصر الفعلية الثابتة متى كان من شأنه التأثير على وجه الفصل في القضية، لأن ذلك يفضي إلى قصور يمس سلامة القرار.
  3. إغفال دائرة الاتهام إبداء رأيها القانوني بخصوص بعض التهم المحالة عليها يجعل قرارها مشوبا بمخالفة أحكام الفصل 168 من م إ ج ويستوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصول 307 و 304 و 245 و 246 و 319 و 315 و 317 و 59 م ج-الفصول 222 و 226 مكرّر و 317 م ج-أحكام الفصل 168 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.