Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94339 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستخلصة من عناصر الملف، طالما كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل الدفوع أو طلبات التحقيق التكميلية التي تراها غير جوهرية أو غير مؤثرة في وجه الفصل، متى استندت في تكوين اقتناعها إلى عناصر كافية وعللت قضاءها تعليلا يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.