Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89847 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع متى كان التعليل كافيا

J P 89847/20204 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق البحث والاستقراء على جميع القرائن المتوفرة بالملف.
  2. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا.
  3. لا يوجب التعقيب مجرد الاختلاف في تقدير الوقائع أو وزن الأدلة طالما استندت محكمة الموضوع إلى مستندات صحيحة ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.