Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90920 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة

J P 90920/20204 février 2020

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يقبل أمامها الجدل الذي يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها.
  2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا له مأخذ صحيح من الأوراق.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مبرر إذا قام القرار المطعون فيه بمعادلة قانونية بين قرائن الادانة وقرائن البراءة وجاء تعليله واضحا ومتماسكا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وكافيا لترسيخ القناعة المؤدية للنتيجة المقضي بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.