Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81895/81912 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة التصرف بدون وجه في أموال عمومية متى ثبت إخلال الموظف العمومي بالإجراءات والتراتيب المعمول بها

J P 81895/20194 février 2019

Principe juridique

  1. يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية على ما يتصل بحقوقه المدنية، ويترتب عن ذلك وجوب انصراف مطاعنه إلى الفرع المدني دون مناقشة الدعوى العمومية وإلا كان الطعن مخالفا لأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية ومختلا شكلا.
  2. يمتد التجريم وفق منطوق الفصل 99 من المجلة الجزائية إلى كل تصرف من الموظف العمومي أو شبهه في الأموال العمومية التي كانت تحت يده بمقتضى وظيفته بطريقة مخالفة للإجراءات والتراتيب المعمول بها، ولا تأثير لقيمة المال موضوع التصرف على قيام الأركان القانونية للجريمة.
  3. تقدير محاكم الموضوع للأدلة وإن كان من سلطتها، فإنه يظل مشروطا بالتعليل وبفحص عناصر الإثبات المعروضة عليها، ويُعد إهدار نتيجة اختبار حاسم وربط قيام الركن المادي بمعيار غير معتبر قانونا إساءة لاستعمال سلطة التقدير تستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.