Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64472 بتاريخ 03/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مراجعة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مناقشة عناصر الاقتناع التي اعتمدتها محكمة الأصل لإسناد قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يرمي إلى استبدال اجتهاد محكمة بآخر.
- يثبت رفض مطعن ضعف التعليل متى كان الحكم قد تأسس على عناصر واقعية وقانونية صحيحة وعلل استبعاد الإدانة بغياب دليل علمي حاسم يمنع الانتقال من مجرد الاستنتاج إلى اليقين.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.