Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90875 بتاريخ 03/02/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار ختم البحث لا يخول تشديد الوصف الجزائي إلا ببيان الاجحاف بالحقوق المدنية

J P 90875/20203 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار ختم البحث، عملا بالفصل 109 من مجلة الاجراءات الجزائية، ينحصر فيما اتصل بالاجحاف بحقوقه المدنية ولا يمتد إلى تغيير التكييف القانوني للوقائع في اتجاه تعكير حالة المتهم ما لم يُبيَّن هذا الاجحاف.
  3. عند صدور قرار تعقيبي بالنقض فإن الإحالة تُرجع القضية للحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض وفي حدود ما قُبل من المطاعن طبقا للفصل 273 من م ا ج، وكل توسع خارج هذا النطاق يتعلق بالنظام العام وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.