Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90054 بتاريخ 04/02/2020 : قصور القصد الجنائي في محاولة القتل لا يثبت بمجرد قرينة أداة الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون كافيا ومحيطا بعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا من معطيات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تقدير الوقائع والقرائن واستخلاص نية الجاني من عناصر الملف من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
- لا يكفي اعتماد قرينة أداة الجريمة أو مكان الإصابة وحدهما لإثبات اتجاه النية إلى إزهاق الروح ما لم تُدعَّما بقرائن أخرى تستخلصها محكمة الموضوع من وقائع ثابتة تبرر قيام القصد الجنائي الخاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.