Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82508 بتاريخ 03/02/2020 : تقدير الأدلة وقوتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ ومؤدّ إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لإحلال اجتهادها محل اجتهاد محكمة الموضوع متى كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي اعتمدتها المحكمة لتبرير قضائها.
- قيام جريمة إفتكاك حوز بالقوة يقتضي توفر صفة الحائز كركن أساسي في التجريم باعتبار أن الحماية تنصب على الحوز بقطع النظر عن الملكية ومدى ثبوتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.