Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83104 بتاريخ 03/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير العقاب ما دام داخل حدوده القانونية

J P 83104/20203 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص القناعة الوجدانية في المادة الجزائية من مشمولات محكمة الأصل متى بنت حكمها على تعليل سليم، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ذلك التقدير إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
  2. النزول بالعقاب درجة أو درجتين في نطاق الحدود القانونية للعقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يكيّف بمجرده كتطبيق لظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 م ج إذا لم تعتمد المحكمة ذلك الأساس صراحة.
  3. إثبات الجرائم جائز بكافة الوسائل ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك، ويقضي الحاكم في تكوين اقتناعه بحسب وجدانه الخالص وفق القواعد الإجرائية المقررة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.