Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73578 بتاريخ 03/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطإ أو تحريف للوقائع.
- لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الملف وترتيبها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه اجتهادا باجتهاد.
- يتعيّن لسلامة الإدانة الجزائية أن يقوم الاتهام على عناصر موضوعية تتجاوز الاستنتاجات غير المدعمة، إذ لا يكفي البناء على التخمينات ما لم تتوفر الأركان القانونية للجريمة بما ينهض بالدليل إلى مرتبة اليقين القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.