Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88225 بتاريخ 03/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستمد من عناصر ثابتة بالملف

J P 88225/20203 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي، فلا يكون قيام نفس ممثل الادعاء العام بالوظيفة ذاتها في مراحل سابقة من نفس الملف سببا لإبطال الحكم أو نقضه.
  2. يعد تعليل الحكم شرطا لازما لصحته، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة صحة الإسناد.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على جميع الدفوعات متى تبين لها عدم جوهريتها وعدم تأثيرها في نتيجة الفصل، ويكفي أن يتضمن الحكم ما يفيد تناولها صراحة أو ضمنا.
  4. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بين القرائن طالما كان الحكم معللا تسبيبا سائغا ولم يشبه خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.