Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82592 بتاريخ 03/02/2020 : تقدير الأدلة الجزائية من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقوم الإثباتات في المادة الجزائية على مبدأ حرية الإثبات ووجدان القاضي بما يخول له الاعتماد على ما يراه مقنعا من أدلة وقرائن وحجج دون تراتبية مسبقة بينها ما دام ذلك مستندا إلى ما هو ثابت بالملف ومشروعا وتمت مناقشته.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع وتقديرها للوقائع ووسائل الإثبات متى كان استخلاصها مبنيا على موازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وتعليل سليم لا يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
- لا يقتصر شرط سلامة القضاء الجزائي على مجرد حرية الاقتناع بل يظل مقيدا بوجوب التعليل المبني على عناصر الدعوى الثابتة وبمقتضيات نزاهة الإثبات ومطابقة جمع الأدلة للقانون وضمان حق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.