Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88359 بتاريخ 31/01/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال محكمة الأصل مناقشة قرائن الإدانة

J P 88359/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية بين البراءة والإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن تبني قضاءها على تعليل كاف بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.
  2. إذا تضمن ملف الدعوى قرائن إدانة تعيّن على محكمة الأصل أن تتعرض إليها وتبيّن موقفها منها اعتمادا أو استبعادا مع التعليل طبق أحكام الفصل 168 من م إ ج.
  3. يعدّ التعليل قاصرا ويستوجب النقض كلما انبنى القرار على حيثيات غير واضحة أو عبارات مبتورة أو مكررة بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها على سلامة التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.