Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93837 بتاريخ 03/02/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة

J P 93837/20203 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وموازنة الشهادات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليما ويكشف عن الأساس القانوني للنتيجة.
  2. الطعن القائم على إعادة مناقشة الوقائع وتقييم الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق التعقيب الذي يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. السهو عن ذكر إسم ممثل النيابة العمومية بلائحة الحكم يعد من الأخطاء المادية القابلة للتلافي وفق الآليات القانونية ولا يؤثر بذاته على سلامة الحكم متى استوفت بقية البيانات الجوهرية.

Textes appliqués

  • الفصل 228 فقرة 2-الفصل 237 فقرة 2-الفصل 168 م إ ج-الفصل 170 م ( ج )-الفصل 258 م إج-الفصل 340 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.