Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87359 بتاريخ 31/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة الأسباب ومحضر إعلامها داخل الأجل القانوني

J P 87359/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يستوجب نفاذ الطعن بالتعقيب إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل المحدد قانونا.
  3. يثار سقوط الطعن بالتعقيب من قبل المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت عدم احترام مقتضيات الإيداع داخل الأجل بعد احتساب بدايته من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.