Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82834 بتاريخ 03/02/2020 : تعليل الحكم الجزائي يستقيم متى بيّن ما يمنع الاطمئنان إلى القرائن غير المدعّمة كفاية لإثبات ركن الإسناد

J P 82834/20203 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى جاء التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يكون النعي بضعف التعليل وجيها إذا كان مردّه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيح بعضها، لأن ذلك جدل موضوعي لا يصلح سببا لنقض الحكم ما دام مبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. قيام الاتهام على قرائن غير مدعّمة بعناصر خارجية لا يكفي للجزم بتوفر ركن الإسناد، ويغدو التعليل سليما إذا انتهت محكمة الموضوع إلى استبعاد الإدانة تأسيسا على قصور هذه القرائن عن حمل اليقين القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.