Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80910 بتاريخ 03/02/2020 : لا ينقطع سقوط الدعوى العمومية إلا بأعمال تحقيق أو تتبع دون المراسلات الإدارية

J P 80910/20203 février 2020

Principe juridique

  1. سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح يتحقق بانقضاء ثلاثة أعوام كاملة من يوم وقوع الجريمة ما لم يقع خلال تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.
  2. قواطع آجال سقوط الدعوى العمومية محصورة قانونا في أعمال التحقيق أو التتبع ذات الطبيعة القضائية ولا يجوز التوسع فيها لإدخال الإجراءات الإدارية ضمنها.
  3. إذا حصلت خلال آجال السقوط أعمال تحقيق أو تتبع ولم يصدر عقبها حكم فإن مدة السقوط لا تبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل تحقيق أو تتبع.

Textes appliqués

  • الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل السادس من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.