Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88302 بتاريخ 31/01/2020 : قصور التسبيب يتحقق عند استبعاد أدلة الإدانة دون موازنة مبررة بما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لسلطة محكمة الموضوع تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا صحيحا مستندا إلى ما له أصل ثابت في الأوراق.
- يتحقق قصور التسبيب وضعف التعليل متى اكتفت المحكمة بإعلان تجريد التهمة بسبب اختلافات جزئية في التصريحات دون بيان أسباب جدية لطرح عناصر الإدانة أو اعتبار تلك الاختلافات تناقضا مؤثرا.
- يتعين على المحكمة إجراء موازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وبيان أسباب ترجيح أحدها على الآخر، وإلا كان حكمها فاقدا للشرط الجوهري المتعلق بشمول التعليل لعناصر النزاع القانونية والواقعية.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و 227 فقرة ثانية من م ج-الفقرة الثانية من الفصل 228 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.