Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88548 بتاريخ 29/01/2020 : قصور التسبيب في إثبات العلم بفساد المصدر ينفي الركن القصدي للمشاركة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومبنيا على مناقشة الأدلة والحجج دون إغفال أو تحريف.
- لا يكفي لإثبات الركن القصدي في جريمة المشاركة الجزم بعلم المتهم بفساد المصدر، بل يتعين بيان كيفية استخلاص هذا العلم من الوقائع والأدلة حتى يكون التعليل مستساغا قانونا.
- يعد الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب إذا استنتج توفر العلم بفساد المصدر مباشرة من أقوال دون معالجة ما يفيد نفي هذا العلم من عناصر الملف، بما يجعله مخالفا لمقتضيات التعليل الواجبة.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 3-2532-260-261 م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.