Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94759-94983 بتاريخ 29/01/2020 : وجوب رد المحكمة على الدفع الجوهري المتعلق بالاختصاص

J P 94759/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. الدفع بعدم الاختصاص الحكمي من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة التعرض لها والرد عليها صراحة أو ضمنا ضمن أسباب حكمها، وإغفال الإجابة عنه يعد هدما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
  2. تحديد جهة الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء العسكري يضبط بالقانون الواجب التطبيق زمن الواقعة، ولا ينعقد اختصاص القضاء العسكري إلا إذا ارتبط الفعل المنسوب للعسكري بمباشرة الخدمة أو بمناسبتها متى كانت النصوص المنظمة للاختصاص تشترط ذلك.
  3. التوارد الحقيقي على معنى الفصل 55 م ج يقوم متى كانت الجرائم مقترنة بمقصد واحد، ويتعين على المحكمة إعمال أحكامه وجوبا، وإهماله يشكل سوء تطبيق للقانون يستوجب نقض الحكم.
  4. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن تمارس محكمة الدرجة الثانية دورها الرقابي بمناقشة الحكم المستأنف وتأسيس قضائها على أسس واقعية وقانونية، ولا يكفي النقل الحرفي لأسانيد جهة الإحالة أو إدراج حيثيات لا تنهض كتسبيب للحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.