Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87334 بتاريخ 31/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل لكيفية القتل من القرائن المشروعة متى كان التعليل سائغا

J P 87334/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الرواية المعتمدة وتكييفها وصولا إلى ثبوت الإدانة أو البراءة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل طبق وجدانها، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  2. مأمورية إختبار الطب الشرعي تقتصر على إبداء الرأي الفني في سبب الوفاة وكيفيتها وخصائص الوسيلة المستعملة عند الاقتضاء دون تعيينها بعينها، ويبقى تحديد الوسيلة المحددة للجريمة من مشمولات المحكمة المتعهدة استنادا إلى مجموع معطيات الملف.
  3. نية القتل من المسائل الواقعية التي تستخلصها المحكمة من ملابسات القضية، ويكفي أن تُبرز المحكمة المعطيات الواقعية التي بنت عليها هذا الاستخلاص حتى يكون استنتاجها سائغا منتجا لنتيجته.
  4. المحكمة غير ملزمة بالرد على كل الطلبات والدفوع، ولا يكون عدم الرد موجبا للنقض إلا إذا تعلّق الأمر بطلب أو دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل في الدعوى، أما إذا اقتنع وجدان المحكمة بكفاية عناصر الإثبات فلا يُعدّ رفض إعادة الإختبار جوهريا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.