Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93248 بتاريخ 31/01/2020 : ثبوت القصد الجنائي الخاص في القتل العمد يستخلص من تعدد الإصابات المميتة

J P 93248/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. القصد الجنائي الخاص في جريمة القتل العمد هو عنصر باطني يستخلصه القاضي من ظروف الواقعة وملابساتها وخصوصا موضع الإصابة وطبيعتها وتعددها بما يكشف اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح.
  2. اعتماد المحكمة على تقرير الاختبار الطبي الشرعي لتحديد طبيعة الإصابات وسبب الوفاة ينهض أساسا سائغا لاستبعاد الرواية التي تعزو الوفاة إلى السقوط العرضي متى تعارضت مع ما أثبته التقرير من إصابات بأداة صلبة وكسور بالجمجمة.
  3. تكييف الأفعال كقتل عمد بدل العنف الشديد الناجم عنه الموت دون قصد القتل يكون مستساغا متى استخلصت المحكمة من القرائن الثابتة أن إرادة الجاني اتجهت منذ الاعتداء إلى تحقيق نتيجة الموت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.