Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80917 بتاريخ 03/02/2020 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقطعه إلا عمل تتبع أو تحقيق
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق بالمعنى الإجرائي الذي حدده القانون، بما يجعل كل إجراء خارج هذين الصنفين غير منتج لقطع الأجل.
- إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية بصفة إدارية وتقديم الإدارة لطلباتها لا يعدان من أعمال التتبع القاطعة لأجل السقوط، لأن التتبع القاطع ينصرف إلى الإجراءات التي تندرج ضمن مباشرة السلطة المختصة للتتبع أو التحقيق وفق أحكام مجلة الاجراءات الجزائية.
- تمكين بعض الإدارات من إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية لا ينزع الاختصاص الأصيل للنيابة العمومية في ممارسة الدعوى العمومية وإجراء أعمالها الإجرائية، ولا يغيّر من القواعد العامة لسقوطها وشروط قطع أجلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.