Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94288 بتاريخ 29/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في وجود تسبيب سائغ مؤيد بالملف

J P 94288/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن أن يكون تعليل الحكم شاملا ومستندا إلى عناصر الملف ومجيبا عن الدفوعات المؤثرة، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا واقعا وقانونا ومؤدّيا إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي.
  2. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها هو من سلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب ما دامت النتيجة التي خلصت إليها محكمة الأصل مؤيدة بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  3. تقدير العقوبة يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى احترمت المحكمة سلم العقوبات ولم يثبت خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.