Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87531 بتاريخ 29/01/2020 : انتفاء القصد الخاص في جريمة محاولة القتل يمنع إسنادها عند عدم قيام دليل قاطع على انصراف النية لإزهاق الروح

J P 87531/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة محاولة القتل العمد إلا إذا ثبت على وجه القطع انصراف نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه واعتماده وسيلة مؤدية عادة إلى تلك النتيجة وفق إرادته، ويكون عدم تحقق النتيجة راجعا إلى عنصر خارج عن إرادته.
  2. تملك محكمة الموضوع سلطة إعادة تكييف الوقائع وعدم التقيد بوصف دائرة الاتهام متى كان التكييف الجديد معللا تعليلا سائغا وخاليا من التحريف ومطابقا لمستخلصات الملف.
  3. لا يترتب عن عدم الاستجابة لطلب سماع شاهد نفي مساس بحقوق الدفاع إذا كان الطلب غير منتج في الفصل وكان ما تضمنه الملف من عناصر كافيا لتكوين اقتناع المحكمة وتبرير قرارها تعليلا.

Textes appliqués

  • طبق القانون-طبق نصوص اله حالة-الفصل 218 م ج-القانون كي د درد لسنة 1969 المؤرخ 120 جوان 1969 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.