Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80919 بتاريخ 03/02/2020 : عدم اعتبار إحالة ملف البحث من إدارة الديوانة على النيابة العمومية عملا من أعمال التتبع القاطعة للتقادم

J P 80919/20203 février 2020

Principe juridique

  1. تُحتسب مدة سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن على أساس انقضاء الأجل دون حصول أي عمل تحقيق أو تتبع خلاله، إذ يترتب عن حصول أحد هذين العملين فقط قطع مدة السقوط.
  2. لا يُعتد في قطع آجال سقوط الدعوى العمومية إلا بالأعمال ذات الطبيعة القضائية التي تندرج ضمن أعمال التحقيق أو التتبع، ولا يجوز التوسع في هذا المفهوم لإدخال الإجراءات الإدارية ضمن القواطع.
  3. يترتب عن حصول عمل تحقيق أو تتبع خلال أجل السقوط أن لا تبتدئ مدة سقوط جديدة إلا من تاريخ آخر عمل من تلك الأعمال إذا لم يصدر عقبها حكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.