Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 80905 بتاريخ 03/02/2020 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية ينقطع فقط بأعمال التتبع أو التحقيق
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لذات الشروط المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية بما يجعل الأجل لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق ولا يعلّق إلا بمانع قانوني أو مادي.
- إثارة الدعوى العمومية وممارستها تبقيان من الاختصاص الأصلي للنيابة العمومية، وتمكين إدارة الديوانة من إثارة الدعوى في الجرائم الديوانية لا ينزع عنها احتكار الأعمال الإجرائية اللاحقة للإثارة ولا يحوّل الإجراءات الإدارية إلى أعمال تتبع قاطعة للسقوط.
- قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة يمثل منطلق ممارسة الدعوى العمومية أمام القضاء، أما الإجراءات السابقة التي لا تندرج ضمن أعمال التتبع أو التحقيق فلا يرتب عليها القانون قطع آجال السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م اج-الفصل 39 من مجلة الديوانة-الفصل 290 من مجلة الديوانة-الفصل 392 من مجلة الديوانة-الفصل 364 من مجلة الديوانة-الفصل 386 من مجلة الديوانة-الفصل 341 من مجلة الديوانة-الفصل 342 من مجلة الديوانة-الفصل 323 من مجلة الديوانة-الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 322 من مجلة الديوانة-الفصل 56 ثالثا-الفصل 59 ثانيا-61 فقرة اولى-الفصل 355 سابعا م ا ج-الفقرة الأخيرة من الفصل 5 م ا ج-الفصل 4 و 5 و 6 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.