Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء

J P 95844/20205 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلّف عن تقديم مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. يقتضي تطبيق جزاء السقوط التثبت من استكمال شروطه الإجرائية المتمثلة في حصول الاستدعاء وفق الشكل القانوني ثم احتساب الأجل من تاريخ الاستدعاء ومقارنة ذلك بتاريخ إيداع المستندات.
  3. يؤدي سقوط الطعن بالتعقيب إلى التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالنصوص الإجرائية المنظمة لآثار السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.