Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 31/01/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا إذا شاب الحكم تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو كان التعليل غير مستساغ ومستندا إلى غير أصل ثابت بالأوراق.
- إذا اقتصر ملف الدعوى على تصريحات متضاربة وغير مستقرة مجردة عن أي إثبات أو قرائن موضوعية قادرة على نفي الريبة، جاز لقضاة الأصل استبعادها واعتبارها غير كافية للإدانة دون أن يعد ذلك خطأ في تطبيق القانون.
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، فإذا قام الشك في ثبوت التهمة تعين تفسيره لفائدة المتهم بما يقتضي عدم بناء الإدانة على مجرد الاحتمال.
Textes appliqués
- الفصل 228 من م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.