Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 08/01/2020 : يوجب نقض القرار الجزائي الاستئنافي إذا أعاد تكييف الفعل دون تعليل مستساغ قائم على الموازنة بين الأدلة
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بوجاهة التعليل وسلامته وعدم تعارضه مع أوراق القضية، بما يقتضي مناقشة الأدلة والحجج والموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
- إعادة التكييف القانوني للأفعال دون فحص وتمحيص لبقية الأدلة الجوهرية المتعارضة أو دون تطبيق مبدأ الموازنة بين الأدلة يترتب عنه قصور في التسبيب يوجب نقض القرار.
- غياب التعليل عند الفصل في الدعوى المدنية يعد خرقا لمقتضيات التعليل الواجبة ويستوجب نقض القرار في هذا الفرع.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا ج autres décisions
- الفصل 208 ق ج autres décisions
- الفصل 55 م ج autres décisions
- الفصلين 205 و 218 ق ج autres décisions
- قانون 12-6-1969 autres décisions
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 166 و 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 39 من م ج autres décisions
- القانون عدد 33 لسنة 1969 autres décisions
- مقتضيات الفصل 168 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.