Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 25/12/2019 : بطلان تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام البنك لإجراء التنبيه في نفس يوم العرض
Principe juridique
- إجراءات التتبع الخاصة بجريمة إصدار صك بدون رصيد تخضع لشكليات وجوبية مقررة لحماية مصلحة المتهم الشرعية وتعد من النظام العام، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بجزاء بطلان الأعمال والأحكام المخالفة لقواعد النظام العام الإجرائية.
- التنبيه الذي يلتزم به المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه يجب أن يتم في نفس يوم عرض الشيك للدفع وبوسيلة تترك أثرا كتابيا، وكل إخلال بهذا التوقيت يعد خرقا لإجراء جوهري يفسد إجراءات التتبع.
- للمحكمة إثارة الخلل الإجرائي المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها، ويكون قضاؤها ببطلان إجراءات التتبع متى ثبت عدم احترام الضمانات القانونية المفروضة قبل الإدانة تطبيقا سليما للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.