Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 25/12/2019 : بطلان تتبعات جريمة إصدار صك بدون رصيد عند مخالفة البنك لإجراء التنبيه في نفس يوم العرض
Principe juridique
- تعدّ الإجراءات الوجوبية المقررة بمقتضى أحكام الفصل 410 من المجلة التجارية في مادة إصدار صك بدون رصيد إجراءات أساسية تمسّ النظام العام ومصلحة المتهم، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج ولو لم ينصّ الفصل 410 صراحة على الجزاء.
- يشترط لصحة التتبعات في جريمة إصدار صك بدون رصيد احترام الإجراء المتمثل في توجيه المصرف للساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع تنبيها كتابيا يدعوه إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل الأجل القانوني، ويؤدي عدم احترام هذا التوقيت إلى فساد إجراءات التتبع.
- يجوز للمحكمة إثارة الخلل الإجرائي المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها عند نظر الدعوى، باعتبار أن الإدانة تستوجب التثبت من احترام الضمانات التي فرضها المشرع لفائدة المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.