Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 17/12/2019 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز مدته القصوى القانونية

J P 96630/201117 décembre 2011

Principe juridique

  1. تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي المحددة قانونا يعدّ إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية ويترتب عنه البطلان وعدم ترتيب أي أثر قانوني على الإجراء المخالف.
  2. تحديد مدة الإيقاف التحفظي يخضع لقواعد قانونية آمرة لا لسلطة التقدير، ويقتصر دور القاضي على التثبت من احترامها دون اعتبار لاعتبارات ملاءمة الإيقاف المرتبطة بظروف القضية.
  3. تخضع قرارات قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي ومدته لرقابة محكمة التعقيب متى انصب الطعن على خرق نصوص قانونية واجبة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.