Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 17/12/2019 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز مدته القصوى القانونية
Principe juridique
- تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي المحددة قانونا يعدّ إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية ويترتب عنه البطلان وعدم ترتيب أي أثر قانوني على الإجراء المخالف.
- تحديد مدة الإيقاف التحفظي يخضع لقواعد قانونية آمرة لا لسلطة التقدير، ويقتصر دور القاضي على التثبت من احترامها دون اعتبار لاعتبارات ملاءمة الإيقاف المرتبطة بظروف القضية.
- تخضع قرارات قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي ومدته لرقابة محكمة التعقيب متى انصب الطعن على خرق نصوص قانونية واجبة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 85 م إ ج-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية-المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان-المادة السادسة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب-الفصل 29 من دستور الجمهورية التونسية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.