Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 03/12/2019 : لا ينهض الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا

J P 86587/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على ما استخلصته من القرائن المتوفرة بالملف في إطار البحث والاستقراء.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها وكان ذلك مجرد جدل موضوعي لا يتعلق بسوء تطبيق القانون أو خرقه.
  3. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى تبين أن الحكم المطعون فيه استند إلى مستندات صحيحة وجاء معللا ومسببا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.