Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 20/01/2020 : انحلال الحكم الغيابي بالاعتراض يجرد التتبع الاستئنافي المبني عليه من موضوعه

J P 85453/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. الاعتراض المقبول شكلا على الحكم الغيابي يرتب قانونا إلغاء ذلك الحكم في الأوجه المقضي بها بالنسبة للمعترض، فينحل الحكم المعترض عليه ويضحى كأن لم يكن.
  2. متى انحل الحكم الغيابي بالاعتراض فإن كل إجراء قضائي لاحق تأسس عليه، بما في ذلك القرار الاستئنافي الصادر في حق المعترض، يصبح غير ذي موضوع لافتقاده إلى أساسه الإجرائي.
  3. لا ينال طعن بقية الأطراف بالاستئناف في الحكم الغيابي من حق المحكوم عليه غيابيا في ممارسة الاعتراض المخول له قانونا، ولا يسقط هذا الحق بمجرد مباشرة غيره لطرق الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.