Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 25/12/2019 : رفض التعقيب متى كان تقدير قيمة شهادة متهم على متهم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

J P 87917/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير أقوال متهم في حق متهم آخر من حيث حجيتها ووزنها واطمئنان المحكمة إليها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية أو مساس بالنظام العام.
  2. لا يؤخذ بتصريحات المتهم ضد الغير إلا إذا تعززت بأدلة أو قرائن خارجية مستقلة، وتقدير وجود هذا التعزيز من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  3. لا يفرض ضم القضايا إلا عند قيام صورة قانونية تقتضي اعتبار الأفعال جرائم متباينة ارتكبت لمقصد واحد، أما إذا كانت الجريمة من الجرائم المستمرة فلا موجب قانوني للضم على هذا الأساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.