Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 25/12/2019 : لا يرفض استئناف النيابة العمومية شكلا لعدم تقديم مستنداته عند غياب نص يرتب هذا الجزاء
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن ترتب جزاء إجرائيا بالرفض الشكلي على عدم القيام بإجراء لم يفرضه المشرع صراحة ولم ينص على جزاء لتركه، لأن ذلك يعد زيادة في الإجراءات ومساسا بمبدأ شرعية الشكليات.
- إذا خول القانون للنيابة العمومية حق استئناف قرارات قاضي التحقيق وحدد له الأجل والشروط العامة، فإن نطاق القبول الشكلي ينحصر في الصفة والمصلحة واحترام الأجل وكون القرار قابلا للطعن بهذه الوسيلة دون اشتراط تحرير مذكرة بأسباب الاستئناف ما لم يرد نص بذلك.
- اعتبار عدم تقديم مستندات الاستئناف إخلالا شكليا موجبا لرفض استئناف النيابة العمومية يشكل سوء تطبيق للقانون متى لم يقرر المشرع هذا الالتزام ولم يرتب على مخالفته جزاء.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول -32-82-96 ق ج و 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-أحكام الفصل 28 جديد من م م ع ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.