Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 20/11/2019 : اعتماد جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التامين متروك لتقدير محكمة الأصل متى كان منسجما مع وقائع الملف

J P 87139/201920 novembre 2019

Principe juridique

  1. إن تنزيل وقائع الحادث ضمن إحدى الحالات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التامين يعد مسألة اجتهادية تخضع لتقدير محكمة الأصل بحسب قراءتها لعناصر الملف، ولا يكون ذلك سببا للنقض متى كان التكييف المختار متلائما مع ما تضمنته الأبحاث ومعللا تعليلا سليما.
  2. عند تطبيق الفصل 127 من مجلة التامين، فإن الأجر الأدنى المضمون الواجب اعتماده لاحتساب التعويض هو آخر أجر أدنى معتمد قبل تاريخ الحادث باعتبار أن تحديده يتم خلال شهر جويلية من كل سنة.
  3. لا يترتب عن ادعاء تعذر الجزم في تحديد المسؤولية وفق الفصل 123 من مجلة التامين أثر قانوني يوجب تعديل التعويض إلا إذا ثبت أن الحالة القانونية المختارة من جدول تحديد المسؤوليات لا تنسجم مع وقائع الملف أو تم اعتمادها دون تعليل كاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.