Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تكييف الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون، ما دام قضاء محكمة الأصل معللا تعليلا قانونيا سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- تحريف الوقائع لا يتحقق لمجرد مخالفة الطاعن لاستخلاصات محكمة الأصل، وإنما يفترض انعدام التعليل أو قيامه على ما لا أصل له بالملف أو اشتماله على تناقض يهدم النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الضوابط التي قررها المشرع ضمن الفصل 53 من المجلة الجزائية وعللت أسباب النزول بالعقاب تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.